الميرزا القمي

139

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

المقصد الأول في المواقيت وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : توقيت الصلوات الخمس بوقت محدود إجماعيّ . والمشهور أنّ لكلّ منها وقتين ، للصحاح المستفيضة وغيرها ( 1 ) . وقيل : للمغرب وقت واحد عند غروب الشمس ( 2 ) ، لأخبارٍ كثيرة منها صحيحة الشحّام : « فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها » ( 3 ) . وفي صحيحة زرارة والفضيل : « إن لكلّ صلاة وقتين ؛ غير المغرب ، فإنّ وقتها وجوبها ، ووقت فوتها غيبوبة الشفق » ( 4 ) . وربّما يرفع التنافي بينهما بجعل الأُولى محمولة على بيان وقت المغرب

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 86 أبواب المواقيت ب 3 . ( 2 ) حكاه ابن البرّاج عن بعض أصحابنا في المهذّب 1 : 69 . ( 3 ) الكافي 3 : 280 ح 8 ، التهذيب 2 : 260 ح 1036 ، الاستبصار 1 : 245 ح 873 ، الوسائل 3 : 136 أبواب المواقيت ب 18 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 280 ح 9 ، الوسائل 3 : 137 أبواب المواقيت ب 18 ح 2 .